محمود عبد الرحمن عبد المنعم
94
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[ سورة يوسف ، الآية 76 ] : أي في سلطانه وملكه ، وقال الشاعر من أهل الرّدّة : أطعنا رسول اللَّه إذ كان حاضرا فيا لهفنا ما بال دين أبى بكر يريد ملكه . ويروى : ملك أبى بكر ( رضى اللَّه عنه ) . وقال الأموي : يقال : « دنته » : أي ملكته ، ويطلق على : الطَّاعة ، والجزاء . وأستعير للشريعة ، والدين كالملَّة ، لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة ، ويطلق على الطريقة كقوله تعالى : * ( لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ ) * [ سورة الكافرون ، الآية 6 ] . ويطلق على الحاكمية كقوله تعالى : * ( وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّه لِلَّه ) * . [ سورة الأنفال ، الآية 39 ] : أي حاكميته وانفراده بالتشريع . ويطلق على القانون الذي ارتضاه اللَّه لعباده ، كقوله تعالى : * ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِه نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ) * . [ سورة الشورى ، الآية 13 ] . واصطلاحا : فإنه عند الإطلاق يقصد به : ما شرعه اللَّه لعباده من أحكام سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأخلاق ، أو الأحكام العملية . « النهاية 2 / 148 ، 149 ، والمفردات ص 175 ، وغريب الحديث للبستى 1 / 550 ، 551 ، 580 ، والتعريفات ص 105 ، والموسوعة الفقهية ( الكويت ) 1 / 15 ، 16 ، والمصباح المنير ( دين ) ص 205 ( علمية ) ، والمطلع ص 338 » . الدّين : كل ما يثبت في الذّمّة من مال بسبب يقتضي ثبوته . والدين الصحيح : هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ،